تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها . نعم قد يقال من باب المسامحة العرفية ، كما في نظائرهما من المقادير والموازين والمركبات ، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا يوجب الركون عليها في الحكم بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة الشارع ، وعدم المسامحة في أمثاله . وغاية الأمر : كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة ، فيصير مجملا ، فيجب الرجوع في غير الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول . ولا يجوز إجراء الحكم الثابت للفظ فيه . نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات ، لأنها حاكمة - كالروايات - بوجوب البناء على الأربع ، لأنه الأقل المتيقن . لكن تظهر الثمرة في وجوب سجدتي السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية الغير الحاصلة [ إلا بهما ] ( 1 ) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة إلى الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في الأصل .