تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .[ أقول ] : حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم ، لأن الشك بين الثلاث والأربع لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض أخباره مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام ، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة ( 1 ) وغيرها . وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه ، وبه روايات :منه : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 2 ) . وقوله : " أم نقصت " عطف على قوله : " صليت " ومعادل له ، يعني : إذا لم تدر نقصت أم زدت ، أي : تردد أمرك بين الزيادة والنقصان ، لا أنه لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما ، لأن مرجع ذلك إلى أنه ( 3 ) تلبس عليه الأعداد كلها ، وإن كان سياق متن الرواية يحتمله . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " ( 4 ) . ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم
هامش
( 1 ) في الصفحة 181 و 182 . ( 2 ) الوسائل 5 : 327 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 3 ) في الأصل : أن . ( 4 ) الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول .