[ فرع ]
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
شرح
[ فرع ] ( 1 ) .
لو شك بين الخمس والست ، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم
وسجد للسهو ، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا . إلا أن يقال
بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة
والخامسة ، سيما بملاحظة قوله : " فتشهد وسلم " فتأمل . إلا أن يقال بالحكم
المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن ، فيبني
على أن قيامه للخامسة ، فيقعد ويتشهد ويسلم . لكن الحكم بوجوب سجدتي
السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة . والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة .
وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان ، للقطع بحصول الزيادة المبطلة
سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد ، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ .[ قوله ] : ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا .