ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة .
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .
شرح
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، لما مر .
وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين
والأربع والخمس ( 1 ) .
وفيه : أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين
المذكورين فيها ، كما لا يخفى .
مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض ،
مثلا : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فمقتضى دليل الشك بين
الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين
ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم ، وهما متناقضان .
اللهم إلا أن يقال : إنهما من قبيل العام والخاص المطلق .واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس -
احتمالا رابعا ، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة ، فيدور الأمر
بين الثلاث والأربع فيعمل عمله .
بيان ذلك : أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة
كلتيهما بالأصل ، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة
إليها ، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي
الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل
فيبنى على الأربع ، فتأمل جدا .[ قوله ] : ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو
هامش
( 1 ) في الأصل هنا زيادة : وكذا .