تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .
شرح
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، لما مر . وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين والأربع والخمس ( 1 ) . وفيه : أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها ، كما لا يخفى . مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض ، مثلا : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فمقتضى دليل الشك بين الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم ، وهما متناقضان . اللهم إلا أن يقال : إنهما من قبيل العام والخاص المطلق .واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس - احتمالا رابعا ، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة ، فيدور الأمر بين الثلاث والأربع فيعمل عمله . بيان ذلك : أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتيهما بالأصل ، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها ، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل فيبنى على الأربع ، فتأمل جدا .[ قوله ] : ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو
هامش
( 1 ) في الأصل هنا زيادة : وكذا .