تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
إبراهيم عليه السلام : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " ( 1 ) . ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص ، سيما الرواية المتقدمة ( 2 ) منها ، المصرحة فيها بقوله : " فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت " . مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من قيام " كما صرح به في الوافي ( 3 ) فيرتفع الاشكال . وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط .وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا ؟ . الظاهر لا ، لعدم الدليل على البدلية ، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل الواحدة من قيام سليمة عن الوارد . وحكي عن الشهيد في الذكرى ( 4 ) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية ( 5 ) وسلار ( 6 ) تعين الركعة من قيام ، ولم يتضح مأخذه ، ولعله للرواية المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 2 ) في الصفحة 153 . ( 3 ) الوافي ( الطبعة الحجرية ) 2 : 147 وفي الفقيه 1 : 350 : ويصلي ركعتين من قيام . ( 4 ) الذكرى : 226 ( التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب الثامن في الشك ) وحكاه عنه في المدارك 4 : 262 . ( 5 ) مخطوط . ( 6 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 وفيه : " فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة أو اثنين ، أو اثنتين وواحدة " . وقال في المختلف 1 : 133 : هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . . " .