تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وبها يطرح ما خالفها ، كصحيحة محمد بن مسلم : " قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال يعيد الصلاة " ( 1 ) أو يحمل على خلاف ظاهرها من وقوع الشك قبل الاكمال ، أو على صلاة الغداة أو المغرب .وقيل ( 2 ) : بالتخيير في هذا المقام - أيضا - بين البناء على الأقل والأكثر مع الاحتياط جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على البناء على الأقل إما مطلقا ، أو في خصوص المسألة ، كما في صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : " قال : قلت : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه . وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر . ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " ( 3 ) .ولا يخفى أن صدر الرواية ظاهرة في كون المراد بالركعتين - المأمور بهما في الجواب - ركعتا الاحتياط ، وإلا لم يحتج إلى التصريح بالقيام فيهما ولم يكن معنى لتعيين فاتحة الكتاب فيهما . وأما قوله : " قام فأضاف إليها " فلا يبعد أن يراد به - أيضا - ركعة
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 6 . ( 2 ) حكاه في المختلف 1 : 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما . ولكن تنظر في الحدائق 9 : 228 بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا : إنه لا وجود لشئ من ذلك في كتابه بالمرة ، بل الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب . وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55 ، الهامش 2 ، فراجع . ( 3 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 3 إلى قوله : " ولا شئ عليه " وروى ذيله في الباب 10 منها صفحة 321 ، الحديث 3 وفيه : قلت له .