شرح
أو : بالدخول في السجدة الثانية - كما يحكى عن الشهيد في
الذكرى ( 1 ) - ؟
أو : بالفراغ عن الذكر فيها - كما عن الشهيد والمحقق الثانيين ( 2 ) ؟
أو : برفع الرأس - كما ذهب إليه الأكثر على الظاهر ؟
أقوال ، كأنها ناشئة عن الاختلاف في المعنى العرفي أو الشرعي للركعة
فإنها - لغة - هي الركوع مرة ، وفي الأخبار له إطلاقات ( 3 ) فقد يطلق ( 4 ) على
المعنى اللغوي ، كما في قوله عليه السلام : " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من
ركعة " ( 5 ) بناء على حملها على الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة . وقوله عليه السلام
- في رواية أبي بصير - : " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد
سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " ( 6 ) .
وقد يستعمل في المجموع المركب من الركوع وما يفعل قبله من الأفعال
كما في الروايات ( 7 ) المتضمنة ل : " أن صلاة الآيات عشر ركعات وأربع
سجدات " ( 8 ) وكما في كثير من روايات هذا الباب حيث قال : " يقوم فيركع ركعتين
هامش
( 1 ) الذكرى : 227 وحكاه عنه في الجواهر 12 : 340 بقوله : " مال إليه في ظاهر الذكرى " .
( 2 ) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض : 351 والروضة 1 : 706 وغيرهما كما حكاه في
الجواهر 12 : 340 ، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في الجواهر 12 : 340
بقوله : " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع " .
( 3 ) كتب في الأصل على " اطلاقات " : " استعمالات " .
( 4 ) كتب في الأصل على " يطلق " : " يستعمل " .
( 5 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 3 وفيه : لا يعيد صلاته من سجدة
ويعيدها من ركعة .
( 6 ) الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .
( 7 ) راجع الوسائل 5 : 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 8 ) الوسائل 5 : 152 نفس الباب ، الحديث 6 .