ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين .
شرح
الاحتياط . ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك ،
لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام
احتمال الأقل نقض اليقين بالشك .
مع أن التخيير فرع التكافؤ ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من
المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات
المنقولة . مع أن التعيين أحوط من التخيير .[ قوله ] : ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام
وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين .
[ أقول ] : أما وجوب البناء على الأربع ، فهو محل وفاق ، مضافا إلى
العمومات السابقة ، وخصوص الروايات الآتية .وأما صلاة الاحتياط ، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا ،
لرواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل
صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام
ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان
نافلة ، وإلا تمت الأربع " ( 1 ) .
وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة .
وقيل ( 2 ) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا ، لرواية البجلي ، عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
( 2 ) قال في المختلف 1 : 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور : وقال علي بن بابويه وابنه
محمد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد .