شرح
ولم أجد له مستندا فهو شاذ . وبعد طرحه - لمخالفة النص وفتوى المشهور -
يكون القول الأول أحوط .ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة
أن يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما ، فلو وقع قبل إكمالهما
والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق
بالأوليين . مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام الأوليين
وحفظهما وإثباتهما ( 1 ) .
بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين ( 2 ) : من
أن الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة
أم اثنتان ؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان ، به من الروايات
المستفيضة .ولا إشكال في أصل الحكم . وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة ،
هل هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض
رسائله ( 3 ) - ؟
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 : 299 الباب 1 من أبواب الخلل .
( 2 ) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند 1 : 479 ، وتبعه فيه .
( 3 ) حكاه في الجواهر 12 : 339 عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق
قدس سره في الفتاوى البغدادية .