تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
ولم أجد له مستندا فهو شاذ . وبعد طرحه - لمخالفة النص وفتوى المشهور - يكون القول الأول أحوط .ثم اعلم أن في كل موضع يتعلق الشك بالاثنتين فيشترط في صحة الصلاة أن يكون ذلك الشك بعد الفراغ عن الأوليين وإحرازهما ، فلو وقع قبل إكمالهما والفراغ عنهما بطلت الصلاة بلا خلاف ممن أبطل الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين . مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب الإعادة مع عدم إتمام الأوليين وحفظهما وإثباتهما ( 1 ) . بل يمكن أن يقال بما قاله بعض الأجلة وتبعه بعض المعاصرين ( 2 ) : من أن الشك المتعلق بالاثنتين قبل إحرازهما في الحقيقة شك في أن ما صلاها واحدة أم اثنتان ؟ فيدل على البطلان به كل ما دل على البطلان ، به من الروايات المستفيضة .ولا إشكال في أصل الحكم . وإنما الاشكال فيما يتحقق به إكمال الركعة ، هل هو بالدخول في الركوع - كما حكي عن ابن طاووس والمحقق في بعض رسائله ( 3 ) - ؟
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 : 299 الباب 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند 1 : 479 ، وتبعه فيه . ( 3 ) حكاه في الجواهر 12 : 339 عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق قدس سره في الفتاوى البغدادية .