شرح
الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . وعن الأمالي : أنه من دين الإمامية ( 3 ) . ويدل عليه
روايات :منها : رواية ابن أبي يعفور - المنجبر ضعفها برواية " محمد بن عيسى عن
يونس " بما عرفت من الشهرة والاجماعات المحكية - : " قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم
فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم " . ( 4 )
[ و ] ( 5 ) صحيحة زرارة - المتقدم شطر منها في المسألة السابقة - ( 6 ) عن أحدهما عليهما
السلام : " قال : قلت له : فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم فيقوم ويصلي
ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه " ( 7 ) .
[ و ] ( 8 ) - صحيحة محمد بن مسلم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي
ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ " ( 9 ) .
ومنها - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا لم تدر اثنتين
صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع
سجدات ، تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم . . الحديث " ( 10 ) إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 49 و 50 .
( 2 ) الخلاف 1 : 445 ، 446 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 513 .
( 4 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
( 5 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 6 ) في صفحة 153 .
( 7 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 4 مع اختلاف يسير .
( 8 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 9 ) الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 6 .
( 10 ) نفس المصدر صفحة 322 ، الحديث الأول ، وفيه : ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين
كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة .