تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الإيقان أو الاتفاق من الجميع - لعدم حصول الإيقان أو الاتفاق من الجميع . نعم ، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم .[ الثامن ] : لو شك كل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين الثلاث والأربع - فلا إشكال . وإن اختلف ، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والأربع [ أو ] ( 1 ) بين الاثنين والثلاث والأربع ، وشك الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال الاثنتين ، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما ، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه إليه . وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجع الأول غي شكه في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها ، والثاني في شكه في حصول الزيادة عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها ( 2 ) فيبنيان على الثلاث . وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس - تعين الانفراد ، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما حكم شكه . فإن قيل : إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول على الثلاثة لقطع الآخر به ، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) كذا ورد في هامش الأصل ، وكانت العبارة في المتن هكذا : بعدم حصول الزيادة .