تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
[ الباب ] ( 1 ) لفرض المسألة من وجهين : أحدهما : انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي . ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي ، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة . والثاني : انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ . بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله ، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن ، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى .[ السادس ] : هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه ؟ مقتضى الأصل والاطلاقات : عدم الجواز وإن كان عدلا ، بل وإن كانا عدلين ، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا . نعم لو أفاد الظن ، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن .[ السابع ] : لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه ؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل [ و ] ( 1 ) لمفهوم مرسلة يونس : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 2 ) أو " بإيقان منهم " على
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 143 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم