شرح
[ الباب ] ( 1 ) لفرض المسألة من وجهين :
أحدهما : انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي . ومجرد
إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني -
لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي ، كما هو الحال في جميع
المطلقات المشككة .
والثاني : انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول
الحافظ . بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله ،
مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن ، إذ
الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى .[ السادس ] :
هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت
إليه ؟
مقتضى الأصل والاطلاقات : عدم الجواز وإن كان عدلا ، بل وإن كانا
عدلين ، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا .
نعم لو أفاد الظن ، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن .[ السابع ] :
لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع
الترجيح وتخييرا مع عدمه ؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل [ و ] ( 1 ) لمفهوم مرسلة
يونس : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 2 ) أو " بإيقان منهم " على
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره .