شرح
وهذا الأخير وإن كان مطابقا للأصل ولكن الشعور الاجمالي إلى كل
جزء حين فعله موجود قطعا ، والأصل عدم طرو الغفلة عليه .
مضافا إلى أنه لو سلم أصالة عدم الالتفات رأسا نقطع بزواله بعد
الاستعلام ، إذ بمجرد الاستعلام يلتفت فإذا التفت فيحدث في نفسه أحد أمور :
إما القطع بثبوته ، أو عدمه ، أو الظن كذلك ، أو الشك ، وكلها حوادث فيكون
الشك في الحادث .
نعم ، لو كان المعتبر في نفي موجب السهو حفظ المأموم في زمان سهو
الإمام وإن كان يعلم أنه لو استعلم تذكر ، كان الأصل عدم الحفظ من جهة
أصالة عدم الالتفات إلى الشئ حتى يحفظه أو لا يحفظه .[ العاشر ] :
لو اختص المأموم بنسيان ما يوجب نسيانه عودا أو تداركا بعد الصلاة
أو سجدتي السهو فهل يسقط بمجرد عدم نسيان الإمام أم لا ؟
مقتضى عموم أحكام النسيان : الثاني . ولا مخصص له عدا عموم : " ليس
على المأموم سهو إذا لم يسه الإمام " ( 1 ) - بناء على عدم اختصاص السهو بالشك
فقط أو بموجبه - وعموم أخبار ( 2 ) ضمان الإمام وخصوص بعض الروايات ،
كموثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل سها خلف إمام
بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم ؟
فقال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها الإمام ولا سجدتا
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 وفيه : " وليس على من خلف الإمام
سهو إذا لم يسه الإمام " .
( 2 ) منها ما نقله في الوسائل 4 : 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .