شرح
وينبغي التنبيه على أمور :
[ الأول ] : ( 1 ) .
لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا
أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى ، بل ولو كان صبيا مميزا ، كل ذلك
للاطلاق .[ الثاني ] :
هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا ،
بل يرجع ولو لم يفد الظن ؟ وجهان :
من إطلاق الأدلة .
ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن . فلا ينبغي ترك الاحتياط
في مقام يمكن فيه ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة .[ الثالث ] :
لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى
المتيقن ، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم ، أو عدم رجوع
الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه ، وجوه :
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا ، ومحله بياض في الأصل ، وكذا فيما سيأتي .