تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وينبغي التنبيه على أمور : [ الأول ] : ( 1 ) . لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى ، بل ولو كان صبيا مميزا ، كل ذلك للاطلاق .[ الثاني ] : هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا ، بل يرجع ولو لم يفد الظن ؟ وجهان : من إطلاق الأدلة . ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن . فلا ينبغي ترك الاحتياط في مقام يمكن فيه ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة .[ الثالث ] : لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن ، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم ، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه ، وجوه :
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا ، ومحله بياض في الأصل ، وكذا فيما سيأتي .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 140 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم