تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 5 ) في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمّى منهما [ 1 ] ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
شرح
يلتزم بعدم الجواز ؟ نعم ، إذا ستر الأصابع بالضم تمام الراحة فلا يجزي ، ولكن هذا الفرض على تقدير تحققه أمر نادر . بقي في المقام أمر وهو أنه يستفاد من بعض الروايات اعتبار وضع الراحة على الأرض في وضع الكفين وان الأصابع خارج عن اعتبار وضع باطنها وقد روى محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبي جعفر الثاني أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده ؟ فقال : إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه :وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِيعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليهافَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداًوما كان للّه لم يقطع « 1 » . الخبر ، وما تضمن هذا الحديث من لزوم قطع الأصابع الأربع من السارق وإن كان صحيحا ويستفاد من الروايات المعتبرة إلّا أنّ الاستدلال في هذه الرواية الضعيفة سندا على تقديره فهو استدلال إلزامي كما يظهر من ملاحظة صدر الرواية فلا يمكن استظهار حكم السجود منها .

يكفي في الركبتين وضع المسمى

[ 1 ] قد تقدّم أنّ كفاية المسمّى في وضع جميع المساجد هو المشهور ، بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 252 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة الحديث 5 وغيره .