تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 6 ) الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما [ 1 ] ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام .
شرح
رعاية وضع العين ولو كان ذلك أمرا لازما وقع التعرض لذلك من الشارع والأئمّة عليهم السّلام وكان من الواضحات .

يعتبر وضع طرف الإبهامين على الأرض

[ 1 ] لا يبعد أن يكون وضع كلّ من وضع ظاهرهما وباطنهما مجزيا ولا يتعين وضع الطرف من كلّ منهما أخذا بإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين » « 1 » . ودعوى انصرافها إلى وضع رأس الإصبعين ممنوعة ولا يجري في وضعهما ما تقدّم في وضع باطن الكفين ؛ لأنّ استقرار المتشرعة في صلواتهم على رعاية طرف الإصبعين غير ثابت لو لم يثبت خلافه ، كما أنّ الالتزام بوجوب رعاية وضع طرفهما استظهارا من صحيحة حمّاد الواردة في تعليم الإمام عليه السّلام الصلاة غير تامّ ؛ وذلك فإنّ الوارد فيها أنه عليه السّلام « سجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين » « 2 » الخ ، والأنملة ليس طرف الإصبع بل العقدة فيه ، ويمكن أن يقال إنّ اختياره عليه السّلام فعل لا يدل على التعين في مثل وضع الإبهامين الذي لم يثبت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 94 | الميرزا جواد التبريزي