. . . . . .
شرح
جزءا من الكفّ التزم الماتن بكفاية وضع الإصبع على الأرض في وضع الكف ، بل في وضع بعض الإصبع .
نعم ، حكم بعدم الإجزاء في وضع رؤوس الأصابع حيث إنّ رؤوسها لا تكون من باطن الكفّ فقط ، ولكن لا يخفى أنه لا يستفاد من التفريع الوارد في الصحيحة عدم لزوم الاستيعاب في وضع باطن الكفين ، بل غاية ما يستفاد منه كفاية المسمّى فيما إذا لم يمكن وضع تمام المسجد على الأرض كالجبهة ، فإنّ قوس الجبهة لا يمكن وضعها على الأرض إلّا فيما كان الأرض ترابا بأن أدخل بعض الجبهة في التراب ففي ذلك يصحّ كفاية وضع البعض ، كما نذكر في الركبتين ، وأمّا في اليدين حيث يمكن بسط الكفين بباطنهما على الأرض فالالتزام بالإجزاء مشكل ، كما ذكر ذلك عن العلّامة « 1 » وقد ورد الأمر ببسط اليدين على الأرض في السجود في عدّة من الروايات « 2 » .
نعم ، الاستيعاب المعتبر عرفي ولا اعتبار بالدقّة فيه كما هو الحال أيضا في ضرب اليدين على الأرض في التيمم .
ولا يخفى أنّ الماتن قدّس سرّه بعد ما التزم بالاجزاء بوضع مسمّى باطن اليدين حكم بعدم الإجزاء فيما إذا ضمّ أصابعه على راحته وسجد بوضع اليدين كذلك على الأرض وقد ذكر بعض الأصحاب أنه بناء على اعتبار المسمّى لا يكون السجود على وضع اليدين كذلك على الأرض مانعا عن وصول بعض الراحة إلى الأرض فكيف
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 5 : 166 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 ، وغيره .