تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . .
شرح
جزءا من لاستدارتها حتّى بناء على الاحتياط في وضعهما بوضع عينهما أي المحلّ المرتفع المتوسط بين طرفها المتصل بالساق وطرفها المتصل بالفخذ فإنّ الاحتياط المذكور يحصل بوضع شيء من المحل المرتفع المتصل ، وقد ورد في صحيحة حمّاد : وقد سجد سلام اللّه عليه على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين « 1 » . أضف إلى ذلك كون المراد من « عيني الركبتين » المحل المرتفع المتوسط من الركبة غير ظاهر ، بل يحتمل كون المراد منها الطرف المتصل منها بالساق كما لا يبعد استفادة ذلك من بعض ما ورد في تحديد الانحناء الأفضل في الركوع نظير ما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليه السّلام : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة » « 2 » فإنّ الانحناء الزائد المطلوب بحيث يضع أصابعه في الطرف الأخير من الركبة المتصل بالسابق . والحاصل لا ينبغي التأمل في إجزاء وضع الركبتين على الأرض في السجود ولا يجب الاستيعاب ، بل لا يمكن عادة كما لا يمكن وضع باطنهما كما لا يخفى ، وكلّ ذلك لعدّ الركبتين من المساجد لا عينهما وعدم إمكان الاستيعاب في السجود المتعارف ، وما ورد في صحيحة حمّاد مع احتمال كون العين هو الحدّ المتوسط كما تقدّم يحمل على الاستحباب لجريان السيرة المستمرة بين المتشرعة على عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 459 - 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 461 - 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 .