تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
. . . . . .
شرح
ذكرا بدل اليدين مفصل الزندين من الكفين ، ويدلّ على ما عليه المشهور ظاهر صحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 1 » . وفيما رواه الصدوق والكفين « 2 » بدل اليدين ، وفيما رواه حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في تعليم الصلاة : وسجد عليه السّلام على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام « 3 » . إلى غير ذلك ، وما عن المرتضى « 4 » وابن إدريس « 5 » من ذكر مفصل الزندين بدل اليدين فلا يعرف له وجه إلّا أن يريدا تحديد اليدين الوارد في صحيحة زرارة المتقدمة « 6 » وبأنّ المراد من اليدين إلى موضع الزندين من الكفّ ، وكذا لا وجه لاعتبار وضع غير الإبهامين من الرجلين من سائر أصابع الرجلين فإنّ مقتضى الصحيحتين اعتبار وضع الإبهامين ، وما في صحيحة عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمّد ، قال : « يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته » « 7 » لا يدلّ على اعتبار وضع الجميع فإنه كما لا يعتبر وضع تمام الجبهة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 343 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 2 . ( 2 ) الخصال : 349 ، باب السبعة ، الحديث 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) رسائل المرتضى 3 : 32 . ( 5 ) السرائر 1 : 225 . ( 6 ) تقدمت آنفا . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 345 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 8 .