تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه [ 1 ] وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب [ 2 ] بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ،
شرح
ممّا يظهر أنّ ظاهر السجود هو وضع الجبهة فيكون وضع سائر الأعضاء معتبرا في السجود لا أنّ وضعها مقوما لعنوان السجود بحيث لو لم يضعها سهوا على الأرض ووضع جبهته بقصد السجدة لم يشمله حديث : « لا تعاد » في ناحية المستثنى منه فيصدق ترك السجود ولم يكن وضعها دون سائرها من زيادة السجود .

الثاني : الذكر

[ 1 ] لما تقدّم في بحث ذكر الركوع من كفاية مطلق الذكر في السجود أيضا ؛ لأنّ الوارد في صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . كفايته فيهما . نعم ، لا بدّ من أن يكون ذلك الذكر بمقدار ثلاث تسبيحات كما ورد ذلك في معتبرة مسمع عنه عليه السّلام « 2 » .

الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب

[ 2 ] لا ينبغي التأمل في اعتبار الطمأنينة في السجود حال الإتيان بالذكر الواجب فيه ليقع الذكر الواجب مع الطمأنينة لما ذكرنا من دلالة صحيحة بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على اعتبارها في السجود حيث ورد فيها : « فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 307 ، الباب 7 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 302 ، الباب 6 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .