تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض [ 1 ] وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
شرح
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام كما في الفقيه : رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : « . . . فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام » . الحديث « 1 » . فإنها محمولة على الصلاة النافلة كغيرها ؛ لما تقدّم من أنّ زيادة السجدتين في الفريضة مبطلة لها .

واجبات السجود

الأول : يجب وضع المساجد السبعة على الأرض

[ 1 ] يقع الكلام في مقامين : الأوّل : في اعتبار وضع المساجد السبعة على الأرض ولا يعتبر فيه وضع غيرها . والثاني : فيما ذكره قدّس سرّه من أنّ المعيار في صدق السجود وعدم صدقه ، وبتعبير آخر في تحقّق السجود ولو في حال السهو وعدم تحققه وضع خصوص الجبهة والركنية بالمعنى المتقدم في كلام المشهور في السجود ويدور مدار وضع الجبهة . أمّا المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب بل لم يحك « 2 » الخلاف إلّا عن المرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » وضع المساجد السبعة المذكورة في المتن ، ولكنهما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 345 ، الحديث 1006 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 4 : 89 . ( 3 ) رسائل المرتضى 3 : 32 . ( 4 ) السرائر 1 : 225 .