. . . . . .
شرح
سهوا لا يوجب بطلان الصلاة صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال :
فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنها قضاء ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض . الحديث « 1 » .
ونحوها موثقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 2 » .
ورواية أبي بصير « 3 » ، وفي مقابلها رواية المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء » « 4 » . ولذا ذهب ابن أبي عقيل على ما نقل عنه إلى بطلان الصلاة بالإخلال بالسجدة الواحدة ولو سهوا « 5 » ، ولكن الرواية لضعف سندها بالإرسال ، ونقل المعلى بن خنيس ، عن أبي الحسن عليه السّلام مع أنه مات في زمان الصادق عليه السّلام واحتمال أنه سأل من أبي الحسن عليه السّلام زمان حياة أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك لوصف المعلى بن خنيس أبا الحسن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 365 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 366 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 5 .
( 5 ) نقل عنه العلامة في المختلف 2 : 371 ، والشهيد في الذكرى 3 : 386 .