مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا .
( مسألة 13 ) يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة [ 1 ] فيجزي « سبحان اللّه » مرّة .
شرح
مصداق الوظيفة وتكون الزائدة مستحبة لا محالة لعدم إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ويجري ذلك في المقام بعينه ، وعليه فالإتيان بالزائد بقصد الأمر الاستحبابي بها في الركوع والسجود أفضل إلّا أنه لا يصحّ قصد الجزئية بها من الذكر الواجب .
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر « 1 » أنّ عليه فتواهم وفي المنتهى أنّ الإجزاء بواحدة صغرى مستفاد من الإجماع « 2 » ، ويستدلّ على ذلك بمرسلة الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق عليه السّلام : سبّح في ركوعك ثلاثا تقول :
سبحان ربي العظيم وبحمده - إلى أن قال : - فإن قلت : سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه أجزأك وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل « 3 » . ولكنها ضعيفة لإرسالها ولا مجال لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ؛ لأنّ الوارد فيها إجزاء التسبيحة الواحدة للمستعجل ، نظير ما ورد في اجزاء قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأولتين وسقوط السورة في صورة الاستعجال « 4 » ولكن لم يلتزم بذلك المشهور في التسبيحة .
نعم ، ورد في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أدنى
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 196 .
( 2 ) منتهى المطلب 5 : 122 .
( 3 ) الهداية : 136 - 137 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 39 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة .