( مسألة 11 ) يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما [ 1 ] أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات اللّه عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
شرح
ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها » « 1 » .
ولكن وضع اليد فوق الركبة لا ينافي لزوم الانحناء بحيث يمكن معه إيصال أطراف أصابعها إلى ركبتيها كما هو ظاهر تحديد الانحناء الأقل من الركوع المستفاد من صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام وظاهر ما ورد فيها تحديد الركوع بحسب الانحناء ، من غير فرق بين الرجل والمرأة كسائر الأحكام ، وغاية ما يستفاد من الصحيحة الواردة في صلاة المرأة وركوعها عدم استحباب الانحناء الأكثر المطلوب من الرجل ، وعلى ذلك فالأظهر إن لم يكن في حقّ المرأة رعاية الحدّ الأدنى المتقدم اعتباره في الركوع فلا ينبغي التأمل في أنه أحوط .
الكلام في ذكر الركوع ومسائله وشروطه
[ 1 ] قد تقدّم ما دلّ على لزوم التسبيحة الصغرى ثلاث مرّات كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 462 - 463 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 4 .