تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( مسألة 34 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء [ 1 ] إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
شرح
أدرك الإمام في صلاة الجمعة قبل قيامه عن الركوع فصلاته ظهر يصلي أربع ركعات ، وإنما تكون وظيفته الجمعة إذا أدرك الجمعة قبل أن يركع الإمام في الركعة الثانية ، ولازم ذلك أنّ في الصورة الأولى أن ينوي صلاة الظهر عند دخوله في الصلاة وينوي صلاة الجمعة في الصورة الثانية .

الكلام في قضاء ذوي الأعذار

[ 1 ] قد تقدّم جواز تأخير القضاء وعدم لزوم المبادرة إليه ، وعليه بما أنّ الواجب صرف وجود الطبيعي وإن كان المكلّف متمكّنا من متعلق الأمر الاختياري ولو في التأخير فلا تصل النوبة إلى المأمور به الاضطراري ، إلّا أنه إذا احتمل عدم ارتفاع العجز إلى آخر عمره أو احتمل مفاجأة الموت جاز له الإتيان بالمأمور به الاضطراري ، فإن لم يرتفع العجز يعلم أنّ الواجب عليه القضاء بالمأمور به الاضطراري ، فإن ارتفع يعيد الإتيان بالقضاء بالمأمور به الاختياري نظير ما ذكرنا في المأمور به الاختياري إذا لم يكن متمكّنا من المأمور الاختياري في أوّل الوقت ، حيث يجوز الإتيان بالاضطراري في أول الوقت باحتمال عدم التمكّن من الاختياري إلى آخر الوقت ، فإن تمكّن يأتي بالاختياري إلّا إذا قام دليل خاصّ على إجزاء الاضطراري على ما قام الدليل على الاجزاء في بعض الموارد .