تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 35 ) يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة والأقوى مشروعية عباداته [ 1 ] .
شرح

يستحب تمرين الأطفال على قضاء ما فاتهم من الصلاة

[ 1 ] وذلك فإنّ ظاهر الأمر على أولياء الأطفال بأمر أطفالهم بالصلاة سبع سنين أو ستّ سنين تمرين أطفالهم بالصلاة في ست سنين أو سبع سنين ، وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه ، قال : قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 1 » ومحمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ قال : « فيما بين سبع سنين وست سنين » « 2 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين « 3 » . واختلف أنظار بعض الأصحاب أنّ المستفاد من الروايات أنّ المستحب تعويد الصبي وتمرينه بالصلاة إذا بلغ ست سنين أو سبع سنين ، ولا تكون نفس عبادته ومنها نفس الصلاة مطلوبة منه ، والمعروف بين المتأخر نفس الصلاة كما أنها مطلوبة من البالغين مطلوبة من الصبي أيضا ، ويترتب على فعله أيضا في جملة من الوارد ما يترتب على فعل البالغ كمسّه المصحف الشريف بوضوئه وكالتزام بإجزائه صلاته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .