تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 36 ) يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم وعلى غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها [ 1 ] .
شرح
على الميت ونحو ذلك ممّا نوقش في إجزاء أفعاله في بعض ذلك ، واستندوا في كون عباداته شرعية بمثل قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم الصلاة ثابت في حقه متى يعقل الصلاة وتجب عليه في ست سنين « 1 » . نعم ، قد ورد في الكتاب العزيز حجره في التصرفات المالية في أمواله ما دام لم يبلغ ولم يحرز رشده ، ورد ذلك أيضا في الروايات عن الأئمة عليهم السّلام وعلى ما ذكر فما في الروايات المأثورة من الأمر والطلب بالصلاة بإطلاقها في الأداء والقضاء يعمّ البالغ والصبي ، وكذا ما بالإضافة في التمرين يعمّ القضاء بنحو التمرين ومن كونه مطلوبا عبادة عن الصبي كالبالغ ، وما ذكرنا من جريان التعود والتمرين يجري في غير الصلاة أيضا كما سيجيء الكلام فيها أيضا ، ولكن ظاهر بعض الأخبار أنّ صوم الصبي المميز أيضا إذا كان قادرا مشروع كما يأتي في محلّه .

مسؤولية الولي تجاه أطفاله

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في أنّ وظيفة ولي الطفل تجاه الطفل استبعاده عن الوصول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .