( مسألة 19 ) إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه [ 1 ] إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
( مسألة 20 ) لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين [ 2 ] ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلا فإنه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه .
شرح
تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال : وإن لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإنّ عليك أن تقضي كل صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك « 1 » .
[ 1 ] حيث إنّ الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة من قصد عنوان إجمالي لما عليه والمفروض أنه ليس ما عليه متعدّدا حتى يراعى الترتيب في الفوت بين المتعدد .
[ 2 ] والوجه في ذلك أنه يحتمل أن يكون ما عليه متعددا والمفروض أنه إذا قصد إحداهما معيّنا وكان في الواقع الفائت كلتا الصلاتين لا يحرز قضاء الأوّل فوتا في الأول وينبغي أن يقضي كلتا الصلاتين لاحتمال فوتهما بحيث تكون أوّل فوتا بقصد القضاء أوّلا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 298 ، الحديث 17 .