تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب [ 1 ] . ( مسألة 22 ) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب ، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات : ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مردّدتين بين الصبح
شرح

الكلام فيما لو جهل نوع الفائتة

[ 1 ] والوجه فيما ذكر أنّ المستفاد عن مرسلة علي بن أسباط إجزاء أربع ركعات في كلّ مورد كانت فيه الفائتة أربع ركعات وإن لم يعرف أيّة صلاة بعينها حتى يقصدها بعنوانها الخاص ويراعى فيها الجهر أو الإخفات في قراءتها ، وكذا الحال فيما يصلّى ركعتين بقصد العنوان الإجمالي للصلاة الفائتة . وبتعبير آخر : لا يحتمل الفرق ما بين الصلوات الرباعية والثنائية في هذه الجهة . ثمّ إنه ذكر في بحث الاشتغال من علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين الموافقة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 377 | الميرزا جواد التبريزي