والظهر والعصر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ، ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ثمّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 23 ) إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ثم ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
( مسألة 24 ) إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسا ولم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا .
( مسألة 25 ) إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أنّ أولها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستا كذلك أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعا كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق
شرح
الاحتمالية لكلّ من التكليفين أو الموافقة القطعية لأحدهما فاللازم تقديم الموافقة الاحتمالية لكل منهما على الموافقة القطعية لأحدهما .