تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 9 ) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين [ 1 ] .
شرح
ومقتضى ظاهرها أن يرفع اليد عن إطلاق صحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاته فليصل أربعا » « 1 » . فإنّ إطلاقها يعمّ ما إذا كان إدراك ركعة منها كإدراك الركعة مع الإمام في غير صلاة الجمعة من الالتحاق بالإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه ، ويمكن الالتزام بالإطلاق لاحتمال كون المراد ما هو المرتكز في الأذهان في إدراك الركعة من الوصول إلى حدّ الركوع مع عدم رفع الإمام رأسه من ركوعه في ذلك الحين بحيث يصدق عليه أنه ركع قبل أن يتم الإمام ركوعه ، ويحتمل أن يكون إدراك الإمام قبل أن يركع في الركعة الثانية يوجب إجزاء الجمعة ، بخلاف ما إذا أدركه بعد ما ركع فيجوز في هذه الصورة الركعة التي أدركها من أربع ركعات الظهر ، بمعنى أن يضيف بعد القيام ثلاث ركعات ظهرا ومع ذلك الأحوط الاكتفاء بإدراك الإمام في ركوعه من الركعة الثانية لصلاة الجمعة وإعادة جمعته ظهرا بعد ذلك ولو في وقت الظهر من سائر الأيام ثمّ الصلاة عصرا .

يجب قضاء الصلاة الواجبة من غير اليومية

[ 1 ] أمّا وجوب قضاء الصلاة الواجبة من غير اليومية فيدل عليه إطلاق الأمر بقضاء الفائتة ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام التي رواها الكليني ، قال : « فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 .