تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( مسألة 10 ) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا [ 1 ] .
شرح

يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت

[ 1 ] وذلك فإنّ الصلاة التي يؤتى بها قضاء بعينها الصلاة التي كانت يؤتى أداء وإنّما يؤتى خارج وقتها لفوتها في وقتها . نعم ، إذا كان بعض الأمور المعتبرة في الأداء ساقطا للعجز عنه يلاحظ الإتيان بالمراعاة في الإتيان خارج الوقت بعد فوتها في وقتها وقد ورد في صحيحه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها . . . » « 1 » . وفي صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » . الحديث « 2 » . وعلى ذلك فما فاتته في الحضر يصليها قضاء أربع ركعات ولو في السفر ، وما فاتته في السفر يقضيها في الحضر قصرا ؛ لما ذكرنا من أنّها قضاء تلك الصلاة الفائتة ، ولو اختلفتا فلا يكون ما يؤتى خارج الوقت قضاء وما فات في الوقت أداء وفي صحيحة زرارة ، قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 240 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 274 ، الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل .