تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
. . . . . .
شرح
قضاؤها مع تركها فيه على القاعدة حيث تدخل في عنوان ما فات وصلاة لم يصلها وفي صحيحة حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يقضي الصلاة التي أفاق فيها » « 1 » ومقتضى الإطلاق في مثلها عدم الفرق في لزوم القضاء بين كون زمان الإغماء قليلا كاليوم واليومين أو كثيرا . وفي جملة من الروايات يقضي المغمى عليه كل ما فاته كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت » « 2 » . وفيما رواه الشيخ بسنده إلى حماد ، عن أبي كهمس ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : « أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » « 3 » . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : « إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضى كلّ ما فاتك » « 4 » . وفي بعض الروايات أنّ المغمى عليه يقضي صلوات ثلاثة أيام وإذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء كما في موثقة سماعة ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن « 5 » . وقد ذكرنا أنّ الروايات الواردة في قضاء صلاة المغمى عليه لا يتأمل في أنّ مدلولها قضاء الصلاة التي أفاق في وقتها ومع تمكنه من الإتيان بصلاة الوقت تركها إلى أن انقضى وقتها ، وما قضاء صلوات ثلاثة أيام أو يوم واحد أفاق في آخر يوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 263 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 264 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل . ( 3 و 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 245 ، الحديث 14 و 15 . ( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 265 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 353 | الميرزا جواد التبريزي