ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت [ 1 ] ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو إدواريا ولا على المغمى عليه في تمامه [ 2 ] ولا على الكافر
شرح
الوقت تكون وظيفته الإتيان بقضاء تلك الصلاة وإن احتمل أنه أتى بتلك الصلاة أداء ؛ لأنّ فوت التكليف الثابت بقاعدة الحيلولة محرز ، وبهذا يظهر الحال إذا شك في وقت صلاة قبل خروجه أنّه أتى بها أم لا ، ولكن أحرز أنّه لم يأت بها بعد الاستصحاب فيجب قضاؤها لإحرازه فوت الصلاة الواجب بالاستصحاب في وقتها .
وسيأتي أنه لو ترددت الصلاة الواجبة بين القصر والتمام مع فوتها يجب قضاؤها قصرا وتماما لإحراز قضاء الفائت ؛ لأنّ العلم الإجمالي كما كان حاصلا في أدائها كذلك في التكليف بقضائها ، وحيث إنه يتمكّن من الجمع بين الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية يلزم رعاية كل منهما ، بخلاف ما إذا تردّد صوم بين صوم يوم أو صوم يوم آخر قضاء ، فإنه إذا صام اليوم الأول لا يبعد أن يقال : بعدم وجوب الجمع بين صوم اليوم الأول وصوم اليوم الآخر ؛ لعدم إحراز فوت الصوم الواجب عنه ليقضي بصوم اليوم الآخر فلاحظ .