تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 20 ) تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض [ 1 ] والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
شرح
هذه الموضوعات يترتب على حدوثها وجوب صلاة الآيات عليه ، وإذا كان المكلف عند حدوث آية في بلد أو ما حوله بحيث يصح أن يقال : ابتلينا بالكسوف أو الخسوف أو غيره يجب عليه صلاة الآيات ، ومن يصح أن يقول : لم يكن عندنا كسوف أو خسوف أو زلزلة أو غيرها لا يجب عليه صلاتها . وما ذكر الماتن قدّس سرّه : من أنّ الأقوى إلحاق المتصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد إن أراد به إحساس الآية في المكان المتصل أيضا ولو بنحو خفيف كالزلزلة يكون الفرض داخلا في مكان الزلزلة وإن لم يكن قابلا للإحساس فيها أو كان المخوف السماوي فيها محسوسا بنحو ضعيف لا يخاف منه نوع الناس فلا موضوع لوجوب صلاة الآيات على أهالي ذلك المكان . [ 1 ] وذلك فإنّ النهي الوارد للحائض عن الصلاة أيام حيضها وكذا النهي الوارد للمستحاضة عن الصلاة قدر أقرائها أو حيضها يعمّ جميع الصلوات ولا يختص بالصلوات اليومية فرضا أو نفلا ، وظاهر النهي عن العبادة الإرشاد إلى عدم مشروعيتها ، ولا يبعد أن تكون الروايات التي وردت في عدم وجوب قضاء الصلوات التي تركتها في حيضها حدّ التواتر الإجمالي مع صحة إسناد جملة منها كصحيحة أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ السنة لا تقاس ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها » « 1 » . وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : « ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 346 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .