( مسألة 16 ) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية [ 1 ] .
( مسألة 17 ) يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية [ 2 ] .
( مسألة 18 ) يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها [ 3 ] .
شرح
مسائل الخلل في صلاة الآيات
[ 1 ] لإطلاق الخطاب بسجود السهو مع الموجب المذكور كقوله عليه السّلام عليه سجدتا السهو إذا تكلّم « 1 » ما لم يتعمد ونحو ذلك . [ 2 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 2 » . فإنّ مقتضى هذا المنطوق إذا شكّ بعد الدخول في السجود في عدد الركوعات يبني أنها خمسة ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول في السجود يبني على الأقل ويرجع ويأتي بالمشكوك كما هو مقتضى مفهوم الشرطية ، وقد تقدّم في مباحث القراءة والركوع والسجود أنه إذا نسي منها شيئا ولم يدخل في ركن من بعده فعليه أن يرجع ويتدارك كما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فيها .في كيفية ثبوت الكسوف والخسوف
[ 3 ] ليس الكسوف والخسوف ممّا يختص معرفته والعلم به بأهل الخبرة يعني الرصدي ، بل يعرفه ويعلم به بطريق الحسّ سائر الناس كمعرفتهم بالغروب وطلوعهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 206 ، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .