تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 16 ) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية [ 1 ] . ( مسألة 17 ) يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية [ 2 ] . ( مسألة 18 ) يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها [ 3 ] .
شرح

مسائل الخلل في صلاة الآيات

[ 1 ] لإطلاق الخطاب بسجود السهو مع الموجب المذكور كقوله عليه السّلام عليه سجدتا السهو إذا تكلّم « 1 » ما لم يتعمد ونحو ذلك . [ 2 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 2 » . فإنّ مقتضى هذا المنطوق إذا شكّ بعد الدخول في السجود في عدد الركوعات يبني أنها خمسة ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول في السجود يبني على الأقل ويرجع ويأتي بالمشكوك كما هو مقتضى مفهوم الشرطية ، وقد تقدّم في مباحث القراءة والركوع والسجود أنه إذا نسي منها شيئا ولم يدخل في ركن من بعده فعليه أن يرجع ويتدارك كما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فيها .

في كيفية ثبوت الكسوف والخسوف

[ 3 ] ليس الكسوف والخسوف ممّا يختص معرفته والعلم به بأهل الخبرة يعني الرصدي ، بل يعرفه ويعلم به بطريق الحسّ سائر الناس كمعرفتهم بالغروب وطلوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 206 ، الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .