نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .
( مسألة 23 ) المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [ 1 ] فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .
( مسألة 24 ) إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم [ 2 ] ثمّ بعد مضي الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضي الوقت تبيّن عدالتهما لكن الأحوط القضاء في الصورتين .
شرح
الزلزلة لا يوجب التعدّد في ناحية صلاتها بأن تكون صلاة الآيات للكسوف غير الصلاة للزلزلة ولو عنوانا ، بل المأتي به عند كل منها طبيعي واحد ، والاختلاف إنما هو في ناحية السبب ، وعليه يكفي مع تعدّد السبب الإتيان بفردين أو أفراد من ذلك الطبيعي من غير لزوم تعيين هذا في صلاة للكسوف والخسوف والزلزلة ، وأما إذا كان السبب عن المخوّفات فبما أنّ خصوصية كلّ منها لا أثر له في وجوبها فلا مجال للالتزام بأنّ صلاة كلّ من المخوفات عنوانها قصدي .