. . . . . .
شرح
خبرهم كان صدقا ، وحيث إنّ العلم قد حصل عند التبيّن فيكون في الوقت جاهلا فلا يجب عليه القضاء إلّا مع احتراق القرص كلّه ، وكذلك إذا أخبره في الوقت اثنان لم يحرز عدالتهما وبعد الوقت أحرز عدالتهما فإنه من حين إحراز عدالتهما يكون خبرهما السابق علما فلا يجب القضاء إلّا مع استيعاب الاحتراق حيث لم يعلم باحتراقه أو الكسوف في وقته .
وعلى الجملة ، الموضوع لوجوب القضاء العلم بالكسوف في وقته إلّا مع احتراق القرص كلّه فإنه يجب معه قضاء الصلاة ولو مع العلم به في خارج الوقت ، وما ذكر الماتن قدّس سرّه من الاحتياط لا يكون وجوبيا لا محالة .