. . . . . .
شرح
السرائر نقلا عن جامع البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » « 1 » وما دل على ثبوت القضاء لها مطلقا كرواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ قال : « عشر ركعات وأربع سجدات - إلى أن قال : - فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها » « 2 » .
ولا يخفى أنّ ما رواه الشيخ باسناده عن حريز - توافق مدلول صحيحة الفضيل ومحمد بن مسلم « 3 » - قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » « 4 » كما أنّ روايته عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - توافق الفقرة الثانية عن موثقة عمار المتقدمة « 5 » - قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل » « 6 » . حيث يحمل القضاء بغير غسل على صورة الاحتراق ، ويحمل للفقرة الثانية مع الإغماض عن السند على صورة الاحتراق ، والغسل في الفقرة الأولى على الاحتياط المستحب بملاحظة الإطلاق في موثقة عمّار وكون الرواية مرسلة لا تصلح لإثبات الاشتراط .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 573 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 501 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 157 ، الحديث 8 .
( 5 ) في الصفحة السابقة .
( 6 ) وسائل الشيعة 7 : 500 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 5 .