تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا [ 1 ] . ( مسألة 9 ) إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى [ 2 ] ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ؛ فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في ساير الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي [ 3 ] ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
شرح
[ 1 ] لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي » « 1 » .

الكلام فيما لو علم بالكسوف وأهمل أو نسي

[ 2 ] فإنّ العصيان لا يوجب سقوط القضاء فإنّ الموضوع لسقوط القضاء عدم العلم بالكسوف والخسوف مع عدم احتراق القرص . [ 3 ] فإنّ النسيان بعد العلم به عند وقوع الآية أي الكسوف أو الخسوف لا يخرج الشخص عن موضوع وجوب القضاء المستفاد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .