( مسألة 10 ) إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [ 1 ] .
شرح
ثمّ إنه لم يرد في الروايات قضاء صلاه الآيات لغير الخسوفين ولا توقيت لصلاتها في غيرهما ، ولكن يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الخسوفين من وجوب المبادرة عليها وعدم جواز تأخيرها عند وقوع الخسوفين عن وقت صلاتها بحيث تقع ولو بعضها بعد انتهاء الانجلاء ، وإذا علم الآية عند وقوعها وتركها عمدا أو عذرا فلا بأس بالالتزام بأنه يسقط وجوب المبادرة بإهمالها ، ولكن يبقى وجوب الصلاة لها فيكون أداء ويتمسك في ذلك بقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له حتى يسكن » « 1 » بدعوى أنّ حتى يسكن تعليل لوجوب الصلاة ، وأنّ الأخاويف لا تعود ، ويرفع اليد عن الإطلاق في الجاهل بوقوع الآية للاستيناس بأنّها لا تكون أشدّ لزوما عن الكسوفين ، وقد تقدّم عدم وجوب قضاء صلاتهما على الجاهل بالوقوع إلّا مع احتراقهما .
[ 1 ] فإنّ الفرض داخل فيمن علم بالآية في وقتها ، فإن كان الوقت باقيا عند العلم ببطلان صلاته فعليه إعادتها لبقاء التكليف بها لبقاء التكليف بصرف وجود الطبيعي إلى انقضاء الانجلاء ، وإن التفت إلى بطلان صلاتها بعد الانجلاء يعمّه ما دلّ على وجوب القضاء على من علم بالآية في وقتها ولم يصلّ فيه « 2 » بأن فاتت صلاة الآية منه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 486 ، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 499 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .