تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 7 ) الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصانها عمدا وسهوا كاليومية . ( مسألة 8 ) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت [ 1 ] والصلاة أداء .
شرح
وأما إذا لم يشكّ في الركعات ، بل في عدد الركوعات من الركعة فإن بقي محل الركوع كما إذا لم يدخل في السجود من تلك الركعة يبني على الأقل ويأتي بالمشكوك ، وإن مضى محلّه كما إذا دخل في السجود أو الركعة الثانية يبني على الإكمال ، حيث إنّ حديث : « لا تعاد » « 1 » يشمل الركوعات في هذه الصلاة فإن كلا منها جزء من الركعة الأولى أو الثانية .

الكلام فيما إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة

[ 1 ] قد تقدّم في بحث المواقيت أنه قد ورد في موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » « 2 » وظاهرها أنّ إدراك ركعة كافية في الإتيان أداء ، وفي سندها بالنقل الآخر يروي محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ضعف لعدم ثبوت توثيق لعلي بن خالد قال - يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام - : « فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتى تطلع الشمس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 217 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 329 | الميرزا جواد التبريزي