( مسألة 5 ) يستجب أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر [ 1 ] .
( مسألة 6 ) هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة [ 2 ] .
نعم ، إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها .
نعم ، لو شكّ في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
شرح
[ 1 ] قد ورد ذلك في صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال : - « ولا تقل : « سمع اللّه لمن حمده » في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها » « 1 » .
أحكامها أحكام الثنائية في البطلان
[ 2 ] وقد تقدّم أنّ تعدد الركوعات في ركعة لا يخرجها عن كونها صلاة ثنائية وعليه فإن شك في أنه في الركعة الأولى أو الثانية يحكم ببطلانها ، ومن هذا القبيل ما إذا شكّ في ركوع أنه الخامس من الركعة الأولى أو أنه الركوع الأول من الركعة الثانية ؛ لأن هذا الشكّ بمعنى لا يدري ما بيده الركعة الأولى أو الثانية فتبطل صلاته .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 7 .