الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي في الركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الصورة الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الصورة الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك .
والأولى اختيار الصورة الأولى .
( مسألة 2 ) يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرايط والأذكار الواجبة والمندوبة [ 1 ] .
( مسألة 3 ) يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات [ 2 ] ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
شرح
[ 1 ] أخذا بإطلاق ما ورد في بيان الأجزاء والشرايط في الصلاة المكتوبة ، وكذا في الأذكار الواجبة والمندوبة فيها أو للعلم بعدم اختصاص الشرط أو الجزء بالصلاة اليومية .