( مسألة 4 ) يستحب أن يكبّر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه [ 1 ] .
شرح
الثانية قبل الركوع ثمّ في الرابعة ثمّ في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة » « 1 » . وقد ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ما يوهم أنّ القنوت في الثانية ما إذا قرأ خمس سورة في كل ركعة « 2 » . ولكن على تقدير استظهار ذلك يحمل على الأفضلية في مرتبة الاستحباب ، وأمّا قبل الركوع العاشر فهو لما ورد من استحباب القنوت في الصلوات في الركعة الثانية قبل الركوع ، ودعوى انصرافها إلى سائر الصلوات لا يخلو عن تأمل بل منع ، ولا ينافي شمول ذلك للركعة الثانية قبل الركوع كما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » « 3 » . الأمر بالقنوت قبل كل ركوع ثان في كل من ركعتي صلاة الآيات ، سواء حمل ما دلّ على خمس قنوتات على الأمر بالمجموع بأن لا يكون الأمر بها استقلاليا أو كان الأمر بها استقلاليا لاحتمال ثبوت كلّ منها مع الأمر الاستقلالي في جميع الصلوات حتى في صلاة الآيات ، وأمّا الاكتفاء بالقنوت قبل الركوع الخامس والعاشر فقد ورد في الفقيه قال الصادق عليه السّلام : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز « 4 » .
[ 1 ] وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام تفتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 549 ، الحديث 1531 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 492 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 266 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث الأوّل .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 549 ، ذيل الحديث 1531 .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 494 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .