وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق [ 1 ] .
( مسألة 1 ) لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الأولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
شرح
تستأنف سورة أخرى ، فالأحوط عدم تبعيض السورة قبل الركوع الخامس ، واللّه العالم .
[ 1 ] المراد أنه في صورة تفريق السورة في كل من ركعتي صلاة الطواف أو في إحداهما يجوز تفريق أكثر من سورة كما ذكرنا أخذا بالعموم والإطلاق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة « 1 » ، ولكن إذا كان التفريق بأكثر من سورة وفي الركوع الذي أتم السورة قبله وركع فبعد القيام يجب عليه قراءة الفاتحة ، فالمراد من القيام اللاحق في عبارة الماتن القيام من الركوع الذي أتمّ السورة قبله .
بقي في المقام أمر وهو أنه ذكرنا في صورة تفريق السورة قبل ركوع فيجب قراءة تلك السورة من حيث موضع القطع قبل الركوع الآخر ، ولكن المنسوب إلى الشهيدين أنّ القراءة في موضع القطع غير لازم ، بل يجوز ترك السورة الناقصة والقراءة من سورة أخرى .
ويستظهر ذلك ممّا ورد في صحيحة الحلبي من إطلاق النصف قال عليه السّلام : « وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة » « 2 » فإنّ
هامش
( 1 ) في الصفحة : 322 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 495 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 7 .