تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 4 ) لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام ، وأمّا لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزي به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] ذكر قدّس سرّه في المسألة صورا : الأولى : أن يركع العاجز عن القيام جالسا وبعد رفع رأسه عن الركوع جالسا تجدّد التمكن له من القيام لم يجب ، بل لا يجوز له الركوع قائما بأن يعيد ركوعه بالركوع قائما ؛ فإنّ ذلك يوجب تعدّد الركوع في تلك الركعة ولا يجب أيضا أن يقوم بعد رفع رأسه عن الركوع للسجود في تلك الركعة ، فإن رفع رأسه عن الركوع جالسا بدل عن رفع الرأس بالقيام بعد الركوع قائما ولكن احتاط بالقيام بأن يقوم لاحتمال اعتبار سجوده عن قيام ، وألحق بتلك الصورة ما إذا كان ركوعه عن جلوس بالانحناء جالسا في الجملة وبعد إتمامه بالانحناء غير التام تجددت له القدرة على القيام . الصورة الثانية : ما إذا حصل له التمكن من القيام في أثناء الركوع جالسا فإن كان تجدّدها بعد إتمام الذكر الواجب يجتزي بذلك الركوع ولكن يجب عليه الانتصاب قياما وكأنه لتمكّنه من الانتصاب الاختياري المعتبر بعد الركوع . الصورة الثالثة : ما إذا تجددت القدرة على القيام قبل الذكر الواجب أو أثناءه