. . . . . .
شرح
والإتيان بالذكر الواجب بعده إذا كان تجدّد القدرة قبل الإتيان بالذكر الواجب أو في أثنائه لا يفيد حتّى في صورة ضيق الوقت عن استئناف الصلاة بحيث لو استأنفها لوقعت بعضها خارج الوقت ، بل في ضيق الوقت مع تجدّد القدرة قبل الذكر الواجب أو في أثنائه يأتي بالذكر الواجب في ركوعه جالسا أو يتمّه فيه ، حيث إنّ القيام منحنيا إلى حدّ الركوع لا يكون ركوعا قياميا ؛ لأن الركوع القيامي ما كان مسبوقا بالقيام بل السبق به مقوم لعنوانه كما يأتي ، ولا يلزم أيضا القيام الانتصابي بعد الإتيان بالركوع جالسا فإنه واجب للسجدتين في ما إذا كان المكلف يأتي بالركوع القيامي ، وأمّا من وظيفته الركوع جالسا فعليه رفع الرأس عن ركوعه الجلوسي بالانتصاب جالسا وإن قلنا الأحوط القيام قبل السجدتين لاحتمال وجوبه ، وإنّما يجب في ضيق الوقت وتجدّد القدرة على القيام إلى الركعات الباقية وأيضا إذا صلّى بالقيام والإتيان بالركوع إيماء أو قلنا بأنه يكفي مع عدم القدرة على الركوع قياما الانحناء في الجملة وتجددت له القدرة على الركوع قياما أثناء الانحناء في الجملة أو الإيماء للركوع ، فظاهر الماتن لزوم الاحتياط إلى الانحناء بحدّ الركوع ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها بالركوع الاختياري ، ولكن يتبادر إلى الذهن كفاية الصلاة بالنزول إلى حدّ الركوع حتّى في سعة الوقت والإتيان بالذكر الواجب وإن فرغ عن الذكر حال الانحناء في الجملة فإنه لا يكون في البين زيادة الركوع حتّى سهوا ، فإنّ الانحناء في الجملة مقدمة للركوع الواجب في حقّه لا ركوع وإن اعتقد أنه ركوع في حقّه وأتى بذكره الواجب ، ولا يبعد أيضا أن يكون في صورة الإيماء للركوع أيضا كذلك فإنّ الإيماء للركوع يجري عليه حكم الركوع مع عدم التمكن من الركوع ومع التمكن من الركوع هو إيماء للركوع لا ركوع وزيادة الإيماء له لا يكون مبطلا للصلاة إذا كان مع العذر .