تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 23 ) إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة [ 1 ] . نعم ، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ . ( مسألة 24 ) إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب [ 2 ] . نعم لا بأس بقصد القرآن أو الدعاء . ( مسألة 25 ) يجب جواب السّلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب [ 3 ] وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك
شرح
فعل المسلّم وردّه على فعل المجيب ويجوز للمصلي أن يذكر « سلام عليكم أو عليك » أخذا بالإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم : « إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه وتقول : السّلام عليك وأشر بإصبعك » « 1 » حيث إنّ الإشارة غير لازمة كما تقدم . [ 1 ] حيث إنّ مع تكرار « السّلام » يحسب المجموع تحية واحدة وأنّ التالية إعادة للسابقة فيكفي الردّ الواصل هذا فيما كان التكرار قبل الردّ ، وأمّا التكرار بعد الردّ على « السّلام » أوّلا فإن لم تكن الثانية بداع السخرية ونحوها فيجب ردّها كما إذا لم يخرج عن المتعارف ويدلّ على الإجزاء في الفرض الأول صحيحة أبان بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام في حديث الدراهم الاثني عشر « 2 » . [ 2 ] وذلك لجريان الاستصحاب في أنّ المسلّم لم يسلّم عليه فلا يجب عليه الرّد . [ 3 ] الظاهر أنّ مراده لا بدّ من الجواب على تسليم المسلم بحيث يصدق عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 68 ، الباب 40 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 .