تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ويتأكد في الجهرية في الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية [ 1 ] وقبل الركوع في صلاة الوتر إلّا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات ، وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرتان : مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
شرح

الكلام في محل القنوت

[ 1 ] المشهور أنّ القنوت في كل صلاة بعد القراءة وقبل الركوع من الركعة الثانية ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » « 1 » وصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » « 2 » وموثقة سماعة ، قال : سألته عن القنوت من أي صلاة هو ؟ فقال : « كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » « 3 » إلى غير ذلك ، ولكن فيما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده » « 4 » وبلحاظ هذه الرواية التي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 268 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 92 ، الحديث 111 .